All legislation

مرسوم Decree No. 12423 12/05/2004

تعديل ترخيص باضافة انشاءات جديدة على بناء مستشفى خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
12423
Date
12/05/2004
Official Gazette
Issue 28, 20/05/2004, p. 4879-4880
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12423 تاريخ 12/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة

والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826

تاريخ 22/06/1962 وتعديلاته,

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 2245/1

تاريخ 24/12/1996 (الترخيص للدكتور لبيب

ابو ظهر باستثمار مستشفى خاص على العقار

رقم 139 من منطقة الدكرمان العقارية - صيدا-,

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 2036/1

تاريخ 18/12/1997 (الترخيص باضافة انشاءات

على العقار رقم 2099 من منطقة الدكرمان

العقارية - صيدا - الملاصق للعقار رقم 139

من ذات المنطقة العقارية القائم عليه بناء

مستشفى مركز لبيب الطبي),

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 196/1

تاريخ 18/03/1998 (الترخيص لمستشفى مركز

لبيب الطبي القائم على العقار رقم 2099

من منطقة الدكرمان العقارية - قضاء صيدا -

بادخال انشاءات تخصصية (تخصص لعمليات

القلب المفتوح ضمن الانشاءات المرخصة

بموجب القرار رقم 2036/1 تاريخ 18/12/1997),

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم

477/1 تاريخ 23/06/1999 (الترخيص لمستشفى

مركز لبيب الطبي القائم على العقار رقم

139 من منطقة الدكرمان العقارية - صيدا -

باضافة انشاءات جديدة الى الطابق السفلي

الاول من مبنى المستشفى بهدف استعمالها

مركزا لتفتيت الحصى والطوارىء),

بناء على الطلب المقدم من ادارة مركز

لبيب الطبي والمسجل في قلم مصلحة ديوان

وزارة الصحة العامة تحت رقم 8083 تاريخ

25/09/2003 ,

بعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في

وزارة الصحة العامة رقم 665/م.هـ.

تاريخ 29/10/2003 ,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمركز لبيب الطبي بتعديل الترخيص المعطى له بإضافة إنشاءات على العقار رقم 2099 من منطقة الدكرمان العقارية ـ صيدا ـ الملاصق للعقار رقم 139 من ذات المنطقة العقارية ـ القائم عليه بناء المستشفى ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: على المستشفى صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 3

مادة 3: تأخذ المستشفى صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سلميان فرنجيه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة