All legislation

مرسوم Decree No. 12421 11/05/2004

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 266 الممتدة من وادي ريحا الى العرقية - قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
12421
Date
11/05/2004
Official Gazette
Issue 28, 20/05/2004, p. 4904
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12421 تاريخ 11/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963

(احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786

و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم

436/3 تاريخ 21/01/2004 ,

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 266 الممتدة من وادي ريحا إلى العرقية قضاء بعلبك محافظة البقاع من الوتد رقم P.O إلى الوتد رقم 297P.F الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الأخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الأخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: على حسن خليل