ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963
(احداث المشروع الاخضر),
بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786
و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),
بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم
436/3 تاريخ 21/01/2004 ,
وبناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 266 الممتدة من وادي ريحا إلى العرقية قضاء بعلبك محافظة البقاع من الوتد رقم P.O إلى الوتد رقم 297P.F الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الأخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الأخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الإمضاء: على حسن خليل