All legislation

قرار Decision No. 171 10/05/2004

تبنيد رقم 483 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
171
Date
10/05/2004
Official Gazette
Issue 28, 20/05/2004, p. 4935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 171 تاريخ 10/05/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275 , تاريخ 7 نيسان

2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 , تاريخ

12 حزيران 1959 , (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك), لا سيما المادة 50

منه,

بناء على القرار رقم 95 , تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء شركة Image Systems بتاريخ

20 شباط 2004 ,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 29 نيسان 2004 ,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 6124/2004 , تاريخ 3 نيسان 2004 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الأجهزة الإلكترونية ماركة "palm", بحسب طرازها, على الشكل التالي: 1 ـ طراز "Tungsten E" و "3Tungsten T" في البند التعريفي 8471.30 المقترن بالإعفاء. 2 ـ طراز "Zire" و "21 Zire" في البند التعريفي 8472.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة. 3 ـ طراز "71 Zire" في البند التعريفي 8525.40 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 10 أيار 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا