ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 5275 , تاريخ 7 نيسان
2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 , تاريخ
12 حزيران 1959 , (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية - ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول
2000 (قانون الجمارك), لا سيما المادة 50
منه,
بناء على القرار رقم 95 , تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق),
بناء على استدعاء شركة Image Systems بتاريخ
20 شباط 2004 ,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 29 نيسان 2004 ,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 6124/2004 , تاريخ 3 نيسان 2004 ,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند الأجهزة الإلكترونية ماركة "palm", بحسب طرازها, على الشكل التالي: 1 ـ طراز "Tungsten E" و "3Tungsten T" في البند التعريفي 8471.30 المقترن بالإعفاء. 2 ـ طراز "Zire" و "21 Zire" في البند التعريفي 8472.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة. 3 ـ طراز "71 Zire" في البند التعريفي 8525.40 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 10 أيار 2004
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
عبد القادر كحيل
عضو
أسامة البابا