المادة 1
مادة 1: تحدد المسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بالترانزيت العربي والدولي, كما يلي: 1 ـ مسالك السكة الحديدية: وهي خطوط السكة الحديدية في لبنان المنصوص عليها في القرار رقم 34/ل.ر, تاريخ 9 شباط 1940 ب ـ مسالك سيارات الشحن:
قرار Decision No. 178 12/05/2004
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 , تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 5275 , تاريخ 7 نيسان
2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 , تاريخ
12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة
المالية - ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 , تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
192 منه,
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 47 ,
تاريخ 23 آذار 2001 (تحديد المسالك التي يمكن
اجراء النقل عليها بالترانزيت الدولي),
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحدد المسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بالترانزيت العربي والدولي, كما يلي: 1 ـ مسالك السكة الحديدية: وهي خطوط السكة الحديدية في لبنان المنصوص عليها في القرار رقم 34/ل.ر, تاريخ 9 شباط 1940 ب ـ مسالك سيارات الشحن:
مادة 2: يلغى القرار رقم 47, تاريخ 23 آذار 2001, كما تلغى جميع التعليمات والأحكام السابقة التي لا تأتلف مع هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت, في 12 أيار 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا