The whole text

قرار رقم 181 تاريخ 11/05/2004 In force

المادة 1

المادة 1

تستوفى البدلات وتمنح الإعفاءات لقاء التزود بمعلومات الأرصاد الجوية والمعطيات المناخية وفقا للأسس والأجراءات التالية:

1 ـ يقدم المستدعي كتابا إلى مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني وفقا لنموذج خاص يحدد فيه بالتفصيل المعلومات المطلوبة والغاية من الحصول عليها, ملصقا عليه طابع مالي بقيمة //1000// ألف ليرة لبنانية, وفي حال استفادته من الإعفاء, عليه أن يرفق بكتابه المستند الرسمي الذي يثبت فيه أنه معفى من البدل قانونا.

2 ـ تتولى رئاسة مصلحة الأرصاد الجوية بواسطة الجهة المختصة لديها فورا وضمن مهلة لا تتجاوز عند الاقتضاء أربعة أيام عمل رسمي من تاريخ تسجيل الطلب, تحديد قيمة البدل أو الإعفاء والمدة الزمنية لإنجاز الإفادة, وذلك طبقا للجدول المرفق بالقانون رقم 438 تاريخ 29/7/2002, ويتم إبلاغه إلى صاحب العلاقة.

3 ـ يحال البيان التفصيلي بقيمة البدل المتوجب أو بقيمة الإعفاء وفقا لنموذج خاص إلى قسم الواردات في المديرية العامة للطيران المدني للتحقق والتدقيق والتحصيل وفقا للأصول المعتمدة قانونا. ويصدر رئيس قسم الواردات أمر القبض بقيمة البدل المتوجب أو بيانا بالإعفاء وقيمته.

4 ـ فوز تسديد البدل بموجب إيصال رسمي من أحد صناديق وزارة المالية أو أحد فروع المصارف التجارية العاملة في لبنان, أو إبراز بيان الإعفاء, تباشر الدائرة المختصة في مصلحة الأرصاد الجوية إنجاز إفادة بالمعلومات المطلوبة وتوقيعها من رئيس مصلحة الأرصاد الجوية أو من ينوب عنه, وذلك ضمن المهلة التي حددت لإنجاز الإفادة.

5 ـ يعمل كل طلب بعد مرور شهر على تقديمه إذا لم يبادر صاحب العلاقة أو من يمثله إلى دفع البدل المتوجب.

6 ـ تنظم مصلحة الأرصاد الجوية سجلا خاصا بطلبات الإفادات التي تردها.

7 ـ تنظم مصلحة الأرصاد الجوية سجلا خاصا ممكنا بالطلبات المستوفية شروط الإعفاء وفقا للفقرة 31 من الجدول الملحق بالقانون رقم 438 تاريخ 29/7/2002, على أن يتضمن بصورة خاصة المعلومات التالية: الرقم المتسلسل, رقم تسجيل الطلب وتاريخه, مقدم الطلب, مبرر الإعفاء, المعلومات المطلوبة, قيمة البدل المعفى منه, الإعفاءات التي استفاد منها مقدم الطلب خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيل الطلب.

8 ـ تتولى المديرية العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الاتصالات استيفاء بدل المخابرة على الشبكة الثابتة المخصصة للخدمة الهاتفية للطقس على الرقم 1718 وفقا للفقرة 29 من الجدول الملحق بالقانون رقم 438 تاريخ 29/ 7/2002 وتوريدها إلى الخزينة.

9 ـ يضع رئيس مصلحة الأرصاد الجوية في بداية كل سنة بيانا بالمطبوعات الصادرة عنه وبالمراجع التي يمكن إهداؤها وفقا للفقرة 32 من القانون رقم 438 تاريخ 29/7/ 2003, على أن يرفعه بالتسلسل إلى وزير الأشغال العامة والنقل لتصديقه.

المادة 1 من قرار رقم 181 تاريخ 11/05/2004 https://lebaneselegislation.com/law/208578/article/1/