المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء البترون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتصنيع الإنتاج الزراعي والحيواني في بساتين العصي ـ كفرحلدا م.م.". مدتها: 99 سنة/تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء البترون. مركزها: بساتين العصي ـ كفرحلدا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. الرأسمال السهمي الأساسي: (1400000) ل.ل. مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع الإنتاج الزراعي وتعليبه. 2 ـ تصنيع وتعليب الإنتاج الحيواني الماشية (الحليب ومشتقاته) وإنتاج الدواجن والأسماك. 3 ـ تأمين المستلزمات والأدوات لإنجاز أعمال الإنتاج, التصنيع وتسويق الإنتاج وتصديره. 4 ـ مساعدة الأعضاء عند الضرورة والمحافظة على البيئة والمشاركة عند اللزوم بالنشاطات الاجتماعية في القرية.