All legislation

قرار Decision No. 88 28/04/2004

انشاء جمعية تعاونية لتصنيع الانتاج الزراعي والحيواني في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
28/04/2004
Official Gazette
Issue 28, 20/05/2004, p. 4944-4945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 28/04/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972 ,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 13/04/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البترون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتصنيع الإنتاج الزراعي والحيواني في بساتين العصي ـ كفرحلدا م.م.". مدتها: 99 سنة/تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء البترون. مركزها: بساتين العصي ـ كفرحلدا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. الرأسمال السهمي الأساسي: (1400000) ل.ل. مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع الإنتاج الزراعي وتعليبه. 2 ـ تصنيع وتعليب الإنتاج الحيواني الماشية (الحليب ومشتقاته) وإنتاج الدواجن والأسماك. 3 ـ تأمين المستلزمات والأدوات لإنجاز أعمال الإنتاج, التصنيع وتسويق الإنتاج وتصديره. 4 ـ مساعدة الأعضاء عند الضرورة والمحافظة على البيئة والمشاركة عند اللزوم بالنشاطات الاجتماعية في القرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/4/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه