ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000
(تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972 ,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972 ,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 19/03/2004 '
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الحرفية لعمال الأحذية والجلود في بنت جبيل م.م.". مدتها: /99/سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: مدينة بنت جبيل. مركزها: بنت جبيل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1500000/ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات صناعة الأحذية والجلود وإقامة المشاغل وتطويرها. 2 ـ تصريف الإنتاج محليا وخارجيا. 3 ـ توفير الخدمات الفنية والتقنية للعاملين في هذا القطاع.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/4/2004
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه