المادة 1
مادة 1: بلاغ 4/1 نظرا للوجود غير الشرعي في الأسواق المحلية لأجهزة هاتف لاسلكية تمكن مستعمليها من الاتصال عن بعد سواء بالمنازل أو المؤسسات التي لها محطة أساسية دون الحصول على موافقة أو ترخيص, وهي تعمل على موجات لاسلكية يمنع استخدامها داخل الأراضي اللبنانية بسبب التشويش الذي تحدثه على نطاق الخدمات المدنية المتعددة فضلا عن المخاطر وتأثيرها على السلامة العامة على غرار حركة الطيران المدني وتحمل أسماء ماركات مشابهة لتلك المستعملة كجهاز هاتف خلوي لكنها تعمل لاسلكيا على الخطوط الهاتفية الثابتة. لذلك تطلب وزارة الاتصالات من المواطنين الكرام التنبه إلى عدم شرعية عمليتي البيع والشراء والاستعمال لهذه الأجهزة ومثيلاتها منعا لتعرضهم للملاحقة الجزائية, كما ترغب إليهم عدم شراء الأجهزة الهاتفية السلكية واللاسلكية على أنواعها إلا من المؤسسات والشركات والأشخاص الحائزين قانونا على ترخيص من وزارة الاتصالات ـ المديرية العامة للاستثمار والصيانة, بحيث سبق أن طلبت من مستوردي وبائعي هذه الأجهزة المرخص لهم, وضع نسخة عن قرار الترخيص في مكان ظاهر للعيان داخل حرم مؤسساتهم, سيما وأن الأجهزة اللاسلكية على اختلاف أنواعها والمرخص باستيرادها وبيعها يخضع استعمالها لترخيص خاص من الوزارة. وعليه, ورغبة منها في وضع حد نهائي لظاهرة البضائع المتواجدة في الأسواق المحلية بصورة غير مشروعة, إن الوزارة جادة بالتعاون مع الجهات المختصة بمداهمة وملاحقة جميع المخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم لا سيما إحالتهم إلى المراجع القضائية المختصة. إن تعاون المواطنين وتفهمهم لخطورة هذا الموضوع وما يترتب عليه من إجراءات قانونية تدعوهم إلى إعلام وزارة الاتصالات ـ المديرية العامة للاستثمار والصيانة ـ مصلحة الاستثمار الداخلي عن أية معلومات من شأنها ضبط وملاحقة المخالفين وذلك سواء بالاتصال على الرقم الهاتفي: 395166/01 أو بواسطة الفاكس على الرقم: 390130/ 01 أو بواسطة البريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected] أو الحضور شخصيا إلى المصلحة في بدارو ـ حرش الكفوري ـ مبنى وزارة الاتصالات ـ الطابق الثالث.