المادة 1
مادة 1: تعتبر جمعية نادي تيرون الرياضي الثقافي المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 279/أد تاريخ 28/6/1965, مركزها: باتر, قضاء: الشوف, محافظة: جبل لبنان, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
قرار Decision No. 30 05/05/2004
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جميعات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد
الشروط التي تخضع لها جميعات الشباب والرياضة
والكشافة),
بناء على العلم والخبر رقم 279/اد تاريخ
28/06/1965 ,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 1173/د
تاريخ 06/04/2004 ,
بعد الكشف الميداني بتاريخ 19/10/2002 ,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتبر جمعية نادي تيرون الرياضي الثقافي المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 279/أد تاريخ 28/6/1965, مركزها: باتر, قضاء: الشوف, محافظة: جبل لبنان, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لنادي تيرون الرياضي الثقافي والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطائرة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/ 2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان