المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "مؤسسة أوروفين للصيرفة لصاحبها كيغام أوهانيان" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 595
قرار Decision No. 8699 16/04/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة السادسة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسة الصرافة لعام 2004 ,
وبناء على كتاب "مؤسسة اوروفين للصيرفة
لصاحبها كيغام اوهانيان" تاريخ 06/11/2003 ,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "مؤسسة أوروفين للصيرفة لصاحبها كيغام أوهانيان" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 595
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16 نيسان 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه