All legislation

قرار Decision No. 8699 16/04/2004

شطب مؤسسة اوروفين للصيرفة من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8699
Date
16/04/2004
Official Gazette
Issue 28, 20/05/2004, p. 4949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8699 تاريخ 16/04/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة السادسة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة مؤسسة الصرافة لعام 2004 ,

وبناء على كتاب "مؤسسة اوروفين للصيرفة

لصاحبها كيغام اوهانيان" تاريخ 06/11/2003 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "مؤسسة أوروفين للصيرفة لصاحبها كيغام أوهانيان" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 595

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16 نيسان 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه