المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة عدنان قباني وشركاه للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 10
قرار Decision No. 8726 10/05/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة السادسة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004 ,
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم
03/03/04 تاريخ 20/04/2004 ,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة عدنان قباني وشركاه للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 10
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 أيار 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه