المادة 1
مادة 1: انهيت خدمة السيد نايف عبد الحسن كريم عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت ـ اليسار وعين السيد حسن ديب حجازي عضوا بديلا عنه وذلك للمدة المتبقية من ولاية هذا المجلس.
مرسوم Decree No. 12475 19/05/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996
وتعديلاته (انشاء مؤسسة عامة لترتيب منطقة
الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)
اليسار
بناء على المرسوم رقم 3390 تاريخ 12/07/2000
المتعلق بتعيين المهندس ايلي شديد رئيسا
لمجلس ادارة مؤسسة اليسار ومديرها العام
بناء على المرسوم رقم 7128 تاريخ 08/01/2002
المتعلق بتعيين اعضاء مجلس ادارة مؤسسة اليسار
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/04/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت خدمة السيد نايف عبد الحسن كريم عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت ـ اليسار وعين السيد حسن ديب حجازي عضوا بديلا عنه وذلك للمدة المتبقية من ولاية هذا المجلس.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة