All legislation

مرسوم Decree No. 12475 19/05/2004

انهاء خدمة السيد نايف عبد الحسن كريم عضو مجلس ادارة المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت وتعيين المهندس حسن ذيب حجازي بدلا منه

Type
مرسوم · Decree
Number
12475
Date
19/05/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 4953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12475 تاريخ 19/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996

وتعديلاته (انشاء مؤسسة عامة لترتيب منطقة

الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)

اليسار

بناء على المرسوم رقم 3390 تاريخ 12/07/2000

المتعلق بتعيين المهندس ايلي شديد رئيسا

لمجلس ادارة مؤسسة اليسار ومديرها العام

بناء على المرسوم رقم 7128 تاريخ 08/01/2002

المتعلق بتعيين اعضاء مجلس ادارة مؤسسة اليسار

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/04/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت خدمة السيد نايف عبد الحسن كريم عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت ـ اليسار وعين السيد حسن ديب حجازي عضوا بديلا عنه وذلك للمدة المتبقية من ولاية هذا المجلس.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة