المادة 1
مادة 1: نقل السيد ايهاب هلال الحاج, المحرر في ملاك وزارة البيئة, (رقمه المالي 261/2 إلى مثل وظيفته في ملاك وزارة العدل, دون تعديل في الرتبة والراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر),
مرسوم Decree No. 12470 19/05/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 26 منه
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية
وبعد موافقة هيئةمجلس الخدمة المدنية فيما
خص صلاحياتها بقرارها رقم 70 تاريخ 21/01/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد ايهاب هلال الحاج, المحرر في ملاك وزارة البيئة, (رقمه المالي 261/2 إلى مثل وظيفته في ملاك وزارة العدل, دون تعديل في الرتبة والراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر),
مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات. /8537000/ل.ل. فقط ثمانية ملايين وخمسماية وسبع وثلاثون ألف ليرة لبنانية. إلى الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل الأول ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /5756000/ل.ل. فقط خمسة ملايين وسبعماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /1431000/ل.ل. فقط مليون وأربعماية وواحد وثلاثون ألف ليرة لبنانية. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /1350000/ل.ل. فقط مليون وثلاثماية وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الإمضاء: فارس بويز