All legislation

مرسوم Decree No. 12471 19/05/2004

تعيين مستشارين معاونين رتبة اولى في ملاك مجلس شورى الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
12471
Date
19/05/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 4956-4957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12471 تاريخ 19/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150

تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون

القضاء العدلي) لا سيما المادة 71 منه

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ

14/06/1975 (نظام مجلس شورى الدولة)

وتعديلاته

بناء على انهاء مكتب مجلس شورى الدولة

بتاريخ 22/04/2004

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين في ملاك مجلس شورى الدولة بوظيفة مستشار معاون رتبة أولى من الدرجة الأولى القضاة المتدرجون الناجحون في معهد الدروس القضائية ـ قسم القانون العام ـ السادة التالية اسماؤهم: ريتا يوسف شاهين كرم اسمهان يوسف الخوري عبد الله حسين احمد ندين بولس رزق نديم نديم غزال هدى بطرس الحاج وليد حيدر جابر جهاد نهاد صفا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة