All legislation

مرسوم Decree No. 12437 19/05/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازة الى موازنة الخارجية والمغتربين لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12437
Date
19/05/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 4957-4958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12437 تاريخ 19/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ

03/04/2004

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /25000000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 6 ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 2 ـ وفود ومؤتمرات في الخارج (مشاركة وزارة المالية في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن في 24 و25/4/2004). /25000000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة