All legislation

مرسوم Decree No. 12438 19/05/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين - المديرية العامة للمغتربين لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12438
Date
19/05/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 4958-4959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12438 تاريخ 19/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /82159000/ل.ل. (فقط اثنان وثمانون مليونا وماية وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 3 ـ المديرية العامة للمغتربين. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة. /82159000/ل.ل. (فقط اثنان وثمانون مليونا وماية وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة