All legislation

مرسوم Decree No. 12462 19/05/2004

تعيين سفير غير مقيم لدى حكومة كل من جمهورية لتوانيا واستونيا ولاتفيا (السيد مسعود المعلوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
12462
Date
19/05/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 4959-4960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12462 تاريخ 19/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين

وتحديد ملاكاتها العددية)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين

وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على المرسوم رقم 10739 تاريخ 06/09/2003

المتضمن تعيين السيد مسعود المعلوف سفيرا للبنان

في فرصوفيا

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 399 تاريخ 22/04/2004

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/12/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد مسعود المعلوف, سفير لبنان لدى جمهورية بولونيا, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة كل من جمهورية لتوانيا واستونيا ولاتفيا, وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية, دون تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة