All legislation

مرسوم Decree No. 12463 19/05/2004

تعيين سفير غير مقيم لدى كل من البرتغال ومنظمة فرسان مالطة ناجي ابي عاصي

Type
مرسوم · Decree
Number
12463
Date
19/05/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 4960-4961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12463 تاريخ 19/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين

وتحديد ملاكاتها العددية)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي)

بناء على المرسوم رقم 11716 تاريخ 12/01/2004

المتضمن تعيين السيد ناجي ابي عاصي سفيرا

للبنان لدى الكرسي الرسولي

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 400 تاريخ 22/04/2004

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/01/2004

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد ناجي ابي عاصي, سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة كل من جمهورية البرتغال ومنظمة فرسان مالطة, وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية, دون تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة