المادة 1
مادة 1: عين السيد ناجي ابي عاصي, سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة كل من جمهورية البرتغال ومنظمة فرسان مالطة, وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية, دون تعديل في الرتبة والراتب.
مرسوم Decree No. 12463 19/05/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين
وتحديد ملاكاتها العددية)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد
وظائف السلك الخارجي)
بناء على المرسوم رقم 11716 تاريخ 12/01/2004
المتضمن تعيين السيد ناجي ابي عاصي سفيرا
للبنان لدى الكرسي الرسولي
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 400 تاريخ 22/04/2004
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/01/2004
يرسم ما ياتي:
مادة 1: عين السيد ناجي ابي عاصي, سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة كل من جمهورية البرتغال ومنظمة فرسان مالطة, وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية, دون تعديل في الرتبة والراتب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة