All legislation

مرسوم Decree No. 12464 19/05/2004

تعيين السيد شكرى عبود سفيرا فوق العادة لدى الحكومة التونسية

Type
مرسوم · Decree
Number
12464
Date
19/05/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 4961-4962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12464 تاريخ 19/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين

وتحديد ملاكاتها العددية)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي)

بناء على المرسوم رقم 10534 تاريخ 25/07/2003

المتعلق بترفيع السيد شكري عبود من الفئة

الثانية الى الفئة الاولى في السلك الخارجي

في وزارة الخارجية والمغتربين

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 398 تاريخ 22/04/2004

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/07/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد شكري عبود (رقمه المالي 123/1), السفير في السلك الخارجي في الإدارة المركزية, إلى سفارة لبنان في تونس, وعين فيها سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الحكومة التونسية, دون تعديل في الرتبة بدلا من السفير ريمون روفايل, الذي يحال على التقاعد اعتبارا من 22/5/ 2004 لبلوغه السن القانونية, على أن يتقاضى السفير عبود الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 14 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5 /11/1998),

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة