ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين
وتحديد ملاكاتها العددية)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد
وظائف السلك الخارجي)
بناء على المرسوم رقم 10534 تاريخ 25/07/2003
المتعلق بترفيع السيد شكري عبود من الفئة
الثانية الى الفئة الاولى في السلك الخارجي
في وزارة الخارجية والمغتربين
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 398 تاريخ 22/04/2004
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/07/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد شكري عبود (رقمه المالي 123/1), السفير في السلك الخارجي في الإدارة المركزية, إلى سفارة لبنان في تونس, وعين فيها سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الحكومة التونسية, دون تعديل في الرتبة بدلا من السفير ريمون روفايل, الذي يحال على التقاعد اعتبارا من 22/5/ 2004 لبلوغه السن القانونية, على أن يتقاضى السفير عبود الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 14 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5 /11/1998),
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: جان عبيد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة