ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد
وظائف السلك الخارجي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 383 تاريخ 22/04/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد سعد زخيا (رقمه المالي 102/1), المستشار من الفئة الثانية في السلك الخارجي, قنصل لبنان العام في سدني, إلى الإدارة المركزية دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر), على أن يتقاضى الراتب المقابل لدرجته من الجدول المخصص لتحويل راتب وظيفته ـ الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: يحدد مركز عمل السيد سعد زخيا, بقرار يصدر عن وزير الخارجية والمغتربين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 3: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: جان عبيد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة