All legislation

مرسوم Decree No. 12465 19/05/2004

مناقلات في الفئة الثانية في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
12465
Date
19/05/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 4962-4963
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12465 تاريخ 19/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 383 تاريخ 22/04/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد سعد زخيا (رقمه المالي 102/1), المستشار من الفئة الثانية في السلك الخارجي, قنصل لبنان العام في سدني, إلى الإدارة المركزية دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر), على أن يتقاضى الراتب المقابل لدرجته من الجدول المخصص لتحويل راتب وظيفته ـ الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: يحدد مركز عمل السيد سعد زخيا, بقرار يصدر عن وزير الخارجية والمغتربين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

مادة 3: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة