المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من شركة Aventis Intercontinental وشركة C. Catafago & Co ومؤسسة SMS لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وتقدر قيمتها بحوالي /3257910/ل.ل.
مرسوم Decree No. 12441 19/05/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/05/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من شركة Aventis Intercontinental وشركة C. Catafago & Co ومؤسسة SMS لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وتقدر قيمتها بحوالي /3257910/ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاحة.
بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة