All legislation

مرسوم Decree No. 12441 19/05/2004

قبول هبة مقدمة الى وزارة الداخلية والبلديات لصالح المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
12441
Date
19/05/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 4963-4964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12441 تاريخ 19/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع

الرسوم)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/05/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من شركة Aventis Intercontinental وشركة C. Catafago & Co ومؤسسة SMS لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وتقدر قيمتها بحوالي /3257910/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاحة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة