المادة 1
تلحق قرية اصيا بقلم نفوس البترون على أن يشطب اسم القرية المذكورة من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 242 تاريخ 25/9/1999
مرسوم Decree No. 12444 19/05/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),
بناء على المرسوم رقم 242 تاريخ 25/02/1999 (احداث قلم نفوس في بلدة دوما - قضاء البترون),
بناء على كتاب ادارة الابحاث والتوجيه رقم 26/9 تاريخ 26/01/2004,
بناء على الطلب المقدم من رئيس بلدية اصيا والذي يطلب بموجبه اعادة نفوس بلدة اصيا الى قلم نفوس البترون,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/05/2004,
يرسم ما يأتي:
تلحق قرية اصيا بقلم نفوس البترون على أن يشطب اسم القرية المذكورة من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 242 تاريخ 25/9/1999
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة