All legislation

مرسوم Decree No. 12444 19/05/2004

الحاق قرية اصيا بقلم نفوس البترون

Type
مرسوم · Decree
Number
12444
Date
19/05/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 4965-4966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12444 تاريخ 19/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),

بناء على المرسوم رقم 242 تاريخ 25/02/1999 (احداث قلم نفوس في بلدة دوما - قضاء البترون),

بناء على كتاب ادارة الابحاث والتوجيه رقم 26/9 تاريخ 26/01/2004,

بناء على الطلب المقدم من رئيس بلدية اصيا والذي يطلب بموجبه اعادة نفوس بلدة اصيا الى قلم نفوس البترون,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/05/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلحق قرية اصيا بقلم نفوس البترون على أن يشطب اسم القرية المذكورة من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 242 تاريخ 25/9/1999

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة