المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة هلا اديب ناصر الدين تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في العين ـ العقار رقم 810 ـ حي مغارة الحاج ـ الشارع العام ـ قضاء بعلبك الهرمل ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 12449 19/05/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هلا اديب
ناصر الدين المسجل برقم 3588 تاريخ 17/02/2004
والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة هلا اديب ناصر الدين تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في العين ـ العقار رقم 810 ـ حي مغارة الحاج ـ الشارع العام ـ قضاء بعلبك الهرمل ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود