ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة
بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة خليل
فتال واولاده ش م ل المسجل برقم 2964 تاريخ
10/02/2004 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها
لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية
من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة
اللبنانية للعام 2004
بناء على المرسوم رقم 9530 تاريخ 30/01/2003
القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية
لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية
من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة
اللبنانية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة خليل فتال وأولاده ش.م.ل. والكائنة في سن الفيل ـ الجسر الواطي ـ قضاء المتن, لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2004, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل ادخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون ايداعها أية مخازن خاصة.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود