ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جرجس
سعد الله بو لطوف المسجل برقم 3942 تاريخ
20/02/2004 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2004
بناء على المرسوم رقم 10751 تاريخ 06/09/2003
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جرجس سعد الله بو لطوف, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة بصرما ـ العقار رقم 541 ـ الطريق العام ـ قرب كنيسة مارابيان ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود