All legislation

مرسوم Decree No. 12440 19/05/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12440
Date
19/05/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 4981-4982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12440 تاريخ 19/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /350000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل 4 ـ المديرية العامة للشؤون العقارية. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /200000000/ل.ل. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ انشاء أبنية. النبذة 1 ـ انشاء أبنية إدارية. /150000000/ل.ل. المجموع /350000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة