ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 12205 تاريخ 05/04/2004
(الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في
منطقة راس المتن العقارية),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/05/2004 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يقرأ في المرسوم رقم 12205 تاريخ 5/4/2004 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رأس المتن العقارية قضاء بعبدا) العقار رقم 4678 من منطقة رأس المتن العقارية ـ قضاء بعبدا ـ بدلا من العقار رقم 7678 من المنطقة العقارية ذاتها والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة