ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان),
بناء على طلب الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة
آل ثاني من التابعية القطرية المسجل برقم
26/2004/أ تاريخ 15/04/2004 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه
وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة
الآف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/05/2004 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني من التابعية القطرية بتملك العقارين رقم 3723 و3726 من منطقة العبادية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتهما 17920م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة