All legislation

مرسوم Decree No. 12468 19/05/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقارية (قضاء بعبدا) للشيخ جاسم بن محمد بن خليفة آل ثاني من التابعية الاماراتية

Type
مرسوم · Decree
Number
12468
Date
19/05/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 4984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12468 تاريخ 19/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان),

بناء على طلب الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة

آل ثاني من التابعية القطرية المسجل برقم

26/2004/أ تاريخ 15/04/2004 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه

وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة

الآف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/05/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني من التابعية القطرية بتملك العقارين رقم 3723 و3726 من منطقة العبادية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتهما 17920م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة