ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المروسم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان),
بناء على كتاب شركة بانامو ايستايتس ش.م.ل.
المسجل برقم 91/2003/أ تاريخ 18/03/2004
والذي يثبت ما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة
الآف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/05/2004 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة بانامو ايستايتس ش.م.ل. من التابعية اللبنانية بتملك العقار رقم 1128 من منطقة زقاق البلاط العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 3414م.م. والغاية من التملك هي انشاء مبان سكنية. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة