All legislation

مرسوم Decree No. 12469 19/05/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة زقاق البلاط العقارية - محافظة بيروت - لشركة بانامو ايستايتس

Type
مرسوم · Decree
Number
12469
Date
19/05/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 4984-4985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12469 تاريخ 19/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المروسم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان),

بناء على كتاب شركة بانامو ايستايتس ش.م.ل.

المسجل برقم 91/2003/أ تاريخ 18/03/2004

والذي يثبت ما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة

الآف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/05/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة بانامو ايستايتس ش.م.ل. من التابعية اللبنانية بتملك العقار رقم 1128 من منطقة زقاق البلاط العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 3414م.م. والغاية من التملك هي انشاء مبان سكنية. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة