All legislation

مرسوم Decree No. 12473 19/05/2004

الاجازة بفتح "مدرسة خاصة في عرسال (قضاء بعلبك)) باسم مدرسة الملاذ المتوسطة المسائية

Type
مرسوم · Decree
Number
12473
Date
19/05/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 4986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12473 تاريخ 19/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التنشئة

والعمل في الشياح المسجل بالرقم 4595/12

تاريخ 07/10/2003 والمتضمن طلب الاجازة لها

بفتح مدرسة خاصة في عرسال (قضاء بعلبك)

باسم "مدرسة الملاذ المتوسطة المسائية",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية التنشئة والعمل في الشياح فتح مدرسة خاصة لمرحلة التعليم المتوسط المسائي شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, في عرسال (قضاء بعلبك) على العقار رقم 3357 من منطقة عرسال العقارية ملك السيد محمد حسين الأطرش باسم "مدرسة الملاذ المتوسطة المسائية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر