ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر
الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137
تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة
الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم
190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نجوى
يوسف ابي فخر الدين زوجة السيد شوقي المصري
المسجل برقم 1490 تاريخ 20/01/2004 والمتعلق
بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها للعام 2004
بناء على المرسوم رقم 9932 تاريخ 09/04/2003
القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة نجوى يوسف أبي فخر الدين زوجة السيد شوقي المصري, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في العقار رقم 950 من منطقة المريجات العقارية ـ الطريق العام ـ قضاء زحلة, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود