ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة
الوطنية للذخيرة ش م ل المسجل برقم 17726
تاريخ 30/12/2003 والمتعلق بطلب تجديد
رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام
2004
بناء على المرسوم رقم 10417 تاريخ 16/07/2003
القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل. لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في البوشرية ـ العقار رقم 168/الأقسام 9 و10 و 11 ـ شارع بربر ابو جودة ـ حي سيتي اوسبيتال سابقا ـ ملك هاسميك اوسب اوزونيان وواروجان اوسب قنطارجيان ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود