ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الرؤوف
فيومي صاحب مؤسسة الفيومي التجارية المسجل
برقم 19374 تاريخ 23/12/2003 والمتعلق بطلب
تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
للعام 2004
بناء على المرسوم رقم 9933 تاريخ 09/04/2003
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبد الرؤوف فيومي صاحب مؤسسة الفيومي التجارية, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت ـ منطقة المصيطبة, العقار رقم 637 ـ شارع سليم سلام ـ ملك أمين الفيومي, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود