ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين),
بناء على القرار رقم 126/د تاريخ 26/03/2004
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية
لانتخاب اعضاء المجالس البلدية,
بناء على القرار رقم 133/د تاريخ 14/04/2004 ,
القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في
دائرتي الجنوب الانتخابيتين لانتخاب اعضاء
المجالس البلدية,
بناء على المراسلات الواردة من محافظتي
الجنوب والنبطية,
بناء على تأمين حسن سير العملية الانتخابية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ـ يعدل تقسيم وتحديد بعض مراكز أقلام الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في دائرتي الجنوب الانتخابيتين, ليصبح كما يلي: ـ والباقي دون تعديل
Possibly affected, check: قرار رقم 307 تاريخ 13/08/2007, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 14/5/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر