ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات لا سيما
المادة 14 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه,
بناء على القرار رقم 126/د تاريخ 26/03/2004
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب
اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء
لكل منها,
بناء على ضرورات المصلحة العامة المستمدة
من الضرورات الوطنية القاضية بالحفاظ على
جو التوافق السائد في بلدة يارون,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في القرار رقم 126/د تاريخ 26/3/2004, القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها, ما يلي: ـ تحذف بلدية يارون في دائرة الجنوب الأولى ـ قضاء بنت جبيل من عداد البلديات المدعوة لانتخاب أعضاء مجلس بلدي فيها, وذلك للأسباب المبينة أعلاه. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18/5/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر