All legislation

قرار Decision No. 153 18/05/2004

تعديل القرار رقم 26/د تاريخ 26/03/2004 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها

Type
قرار · Decision
Number
153
Date
18/05/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 5163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 153 تاريخ 18/05/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات لا سيما

المادة 14 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء

مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه,

بناء على القرار رقم 126/د تاريخ 26/03/2004

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب

اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء

لكل منها,

بناء على ضرورات المصلحة العامة المستمدة

من الضرورات الوطنية القاضية بالحفاظ على

جو التوافق السائد في بلدة يارون,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 126/د تاريخ 26/3/2004, القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها, ما يلي: ـ تحذف بلدية يارون في دائرة الجنوب الأولى ـ قضاء بنت جبيل من عداد البلديات المدعوة لانتخاب أعضاء مجلس بلدي فيها, وذلك للأسباب المبينة أعلاه. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18/5/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر