ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1977
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين),
بناء على القرار رقم 133/د تاريخ 14/04/2004 ,
بناء على القرار رقم 153/د تاريخ 18/05/2004
القاضي بتعديل القرار رقم 126/د تاريخ
26/03/2003 لهة حذف بلدة يارون من عداد
البلديات المدعوة لانتخابات اعضاء المجلس
البلدي فيها,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في القرار رقم 133/د تاريخ 14/4/2004, القاضي بتقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في دائرتي الجنوب الانتخابيتين لانتخاب أعضاء المجالس البلدية ما يلي: ـ تلغى أقلام الاقتراع المخصصة لانتخابات المجلس البلدي في بلدة يارون ـ دائرة الجنوب الأولى ـ قضاء بنت جبيل, والكائنة في المدرسة الرسمية وصالون الكنيسة. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18/5/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر