All legislation

قرار Decision No. 154 18/05/2004

تعديل القرار رقم 133/د تاريخ 14/04/2004 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرتي الجنوب الانتخابيتين لانتخاب اعضاء المجالس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
154
Date
18/05/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 5163-5164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 154 تاريخ 18/05/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1977

(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء

مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 133/د تاريخ 14/04/2004 ,

بناء على القرار رقم 153/د تاريخ 18/05/2004

القاضي بتعديل القرار رقم 126/د تاريخ

26/03/2003 لهة حذف بلدة يارون من عداد

البلديات المدعوة لانتخابات اعضاء المجلس

البلدي فيها,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 133/د تاريخ 14/4/2004, القاضي بتقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في دائرتي الجنوب الانتخابيتين لانتخاب أعضاء المجالس البلدية ما يلي: ـ تلغى أقلام الاقتراع المخصصة لانتخابات المجلس البلدي في بلدة يارون ـ دائرة الجنوب الأولى ـ قضاء بنت جبيل, والكائنة في المدرسة الرسمية وصالون الكنيسة. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18/5/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر