ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة
14 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المواد
23 و24 و26 منه,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 16/01/2000
(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),
بناء على القرار رقم 126/د تاريخ 26/03/2004
المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية
لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد
عدد الاعضاء لكل منها,
بناء على القرار رقم 423 تاريخ 20/05/2004
القاضي بتعديل القرار رقم 266 تاريخ
22/04/2002 والمتعلق بانشاء بلدية في
بلدتي زوق حداره وعرقا - قضاء عكار,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ـ يعدل في المادة الثانية من القرار رقم 126/د تاريخ 26/ 3/2004 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية, اسم بلدية زوق حدارة وعرقا, لتصبح كما يلي: رابعا: في دائرتي الشمال الانتخابيتين 1 ـ دائرة الشمال الأولى أ ـ قضاء عكار ـ والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18/5/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر