All legislation

قرار Decision No. 8604 30/12/2003

شطب "شركة الكسار للصيرفة وشركاه" عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8604
Date
30/12/2003
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8604 تاريخ 30/12/2003
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المواد الخامسة والسادسة

عشرة والثامنة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ

09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة

لعام 2003,

وبناء على القرار رقم 3170 تاريخ

15/09/1988 القاضي بادراج اسم "شركة الكسار للصيرفة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 57,

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 3/17/03 تاريخ 11/12/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الكسار للصيرفة وشركاه" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 57

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 30 كانون الأول 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه