المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الكسار للصيرفة وشركاه" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 57
قرار Decision No. 8604 30/12/2003
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المواد الخامسة والسادسة
عشرة والثامنة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ
09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة
لعام 2003,
وبناء على القرار رقم 3170 تاريخ
15/09/1988 القاضي بادراج اسم "شركة الكسار للصيرفة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 57,
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 3/17/03 تاريخ 11/12/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الكسار للصيرفة وشركاه" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 57
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 30 كانون الأول 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه