المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الثامنة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 بحيث يصبح كما يلي: (يجب أن تكون اسهم المؤسسة المالية اللبنانية كافة اسهما اسمية).
قرار وسيط Interim decision No. 8616 07/01/2004
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد 178 حتى 182 منه,
وبناء على القانون رقم 520 تاريخ
06/06/1996 ولا سيما المادة الاولى منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/01/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل نص المادة الثامنة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 بحيث يصبح كما يلي: (يجب أن تكون اسهم المؤسسة المالية اللبنانية كافة اسهما اسمية).
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره. مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 7 كانون الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه