ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية سيدات البساتين للنمو الانساني"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5305/2 تاريخ 28/10/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية سيدات البساتين للنمو الانساني" مركزها: البساتين ـ الشارع الرئيسي ـ ملك البلدية ـ قضاء عاليه غايتها: 1 ـ الاهتمام بالتأهيل الانساني في مختلف المجالات. 2 ـ إقامة دورات تدريبية للمرأة من أجل اكتساب المهارات الحديثة. 3 ـ الاهتمام بإحياء التراث وإقامة المعارض الفنية المختلفة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ليلا حمد حمد حلاوي سلوى توفيق مرعي يزده فهد الباروكي مالكة نايف ملاك ابتهاج امين حمدان فاديا حليم حمزه منى نايف عبد السلام هند سعيد العريضي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ابتهاج امين حمدان
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17/12/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر