المادة 1
مادة 1: تبند الدراجة ماركة Polaris طراز CC ATV 90 موديل 2001, في البند الجمركي 20ـ8711, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 4 08/01/2004
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس
الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان 2001
(تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-
ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول
2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على استدعاء السيد محمود عثمان عثمان
تاريخ 6 تشرين الثاني 2003,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 30 كانون الاول 2003,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 12596 تاريخ 26 كانون الاول 2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تبند الدراجة ماركة Polaris طراز CC ATV 90 موديل 2001, في البند الجمركي 20ـ8711, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 8 كانون الثاني 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا