All legislation

قرار Decision No. 4 08/01/2004

تبنيد رقم 471 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
08/01/2004
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 145-146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 08/01/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس

الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان 2001

(تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على استدعاء السيد محمود عثمان عثمان

تاريخ 6 تشرين الثاني 2003,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 30 كانون الاول 2003,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 12596 تاريخ 26 كانون الاول 2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الدراجة ماركة Polaris طراز CC ATV 90 موديل 2001, في البند الجمركي 20ـ8711, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 8 كانون الثاني 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا