المادة 1
مادة 1: يمنح السيد محمد أحمد نابلسي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإنشاء دار نشر في طرابلس باسم "مركز الدراسات النفسية والنفسية ـ الجسدية", يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 506 09/10/2003
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد احمد نابلسي والمسجل تحت رقم 2428 تاريخ
26/06/2003 (طلب الترخيص بانشاء الدار),
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد محمد أحمد نابلسي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإنشاء دار نشر في طرابلس باسم "مركز الدراسات النفسية والنفسية ـ الجسدية", يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 9 تشرين الأول 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة