All legislation

قرار Decision No. 506 09/10/2003

الترخيص بانشاء دار نشر باسم "مركز الدراسات النفسية والنفسية - الجسدية"

Type
قرار · Decision
Number
506
Date
09/10/2003
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 147-148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 506 تاريخ 09/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد احمد نابلسي والمسجل تحت رقم 2428 تاريخ

26/06/2003 (طلب الترخيص بانشاء الدار),

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد أحمد نابلسي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإنشاء دار نشر في طرابلس باسم "مركز الدراسات النفسية والنفسية ـ الجسدية", يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 9 تشرين الأول 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة