المادة 1
مادة 1: تمنح الانسة ماريا هاني العموري المعلوف, اللبنانية الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "مرآة الخليج" تتحمل مسؤوليتها الصحافية الين ميشال عيزراني حلاق.
قرار Decision No. 698 13/12/2004
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من الانسة ماريا هاني العموري المعلوف والمسجل تحت رقم 4629 تاريخ 12/11/2003 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الانسة ماريا هاني العموري المعلوف, اللبنانية الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "مرآة الخليج" تتحمل مسؤوليتها الصحافية الين ميشال عيزراني حلاق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 13 كانون الأول 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة