All legislation

قرار Decision No. 698 13/12/2004

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم "مرآة الخليج"

Type
قرار · Decision
Number
698
Date
13/12/2004
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 698 تاريخ 13/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من الانسة ماريا هاني العموري المعلوف والمسجل تحت رقم 4629 تاريخ 12/11/2003 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الانسة ماريا هاني العموري المعلوف, اللبنانية الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "مرآة الخليج" تتحمل مسؤوليتها الصحافية الين ميشال عيزراني حلاق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 13 كانون الأول 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة