ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ
02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون
السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص
لوكالات السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من السيد زياد خليل
حمادة رقم 2581/2 تاريخ 07/11/2002 والمتعلق
بالترخيص لوكالة سياحة وسفر تعرف باسم
وكالة حمادة للسياحة والسفر-فئة اولى,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 23/12/2003,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص الى وكالة حمادة للسياحة والسفر لصاحبها السيد زياد خليل حمادة على العقار رقم /2240/ رأس بيروت ـ شارع الحمراء ـ استرال سنتر ـ ملك الشيخ عمر قاسم العيساني وشركاؤه ـ طابق خامس ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 7/كانون الثاني 2004
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك