ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تأليف الحكومة),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من وكالة فاندا
للرحلات والسفر رقم 1585/2 تاريخ
16/07/2002 والمتعلق بنقل مكان الوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
عليه,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية
بالانابة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 290 تاريخ 7/12/1994 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة فاندا للرحلات والسفر لصاحبتها شركة فانتيل ش.م.ل. على العقار رقم /1617/ بعبدا ـ الحازمية ـ طريق الشام ـ حي غاردينيا ـ ملك مهنا ـ طابق أول ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 12 كانون الأول 2003
وزير السياحة
د. علي حسين عبد الله