All legislation

قرار Decision No. 986 29/12/2003

نقل مكان وكالة ليال للسياحة والسفر-شركة تضامن-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
986
Date
29/12/2003
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 150-151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 986 تاريخ 29/12/2003
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من وكالة ليال للسياحة

والسفر رقم 1167/2 تاريخ 07/06/2003 والمتعلق

بنقل مكان الوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة في 23/12/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 19 تاريخ 11/2/1993 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة ليال للسياحة والسفر ـ شركة تضامن ـ على العقار رقم /987/ في صور ـ الشارع العام ملك صفي الدين وصبراوي ـ طابق ثان بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 29/كانون الأول 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك