All legislation

قرار Decision No. 193 16/12/2003

ترخيص جمعية رياضية باسم جمعية هوبس الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
193
Date
16/12/2003
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 151-152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 193 تاريخ 16/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية باسم "نادي هوبس الرياضي" برقم 2995/د

تاريخ 24/09/2002,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 5095/2 تاريخ 03/12/2002,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 09/12/2002,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي هوبس الرياضي". ـ مركزها: بيروت, محلة ميناء الحصن. ـ النشاطات المرخص بها: كرة السلة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ غازي اميل البستاني 2 ـ جاسم عاصم قانصوه 3 ـ لمى فؤاد سليم 4 ـ عزيز عزيز قليلات 5 ـ رامي سعيد قانصوه 6 ـ عاصم محمد قانصوه 7 ـ خزامة علي الرفاعي 8 ـ محمد عبد الله الأمين

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 2797 تاريخ 25/1/2002.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الأول 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان