ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 140/1/2003 تاريخ 18/06/2003 لا سيما مادته الثانية (المتعلق بتأليف لجنة لادارة لعبة الغولف),
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 140/1/2003 تاريخ 18 /6/2003 بحيث تصبح: (تبدأ مهام اللجنة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بتاريخ 30/12/2006). بدلا من: (تبدأ مهام اللجنة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بتاريخ 1/4/2004) والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الأول 2003
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان