All legislation

قرار Decision No. 321 22/12/2003

تعديل القرار رقم 140/1/2003 تاريخ 18/06/2003 (تعديل تأليف لجنة لادارة لعبة الغولف)

Type
قرار · Decision
Number
321
Date
22/12/2003
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 152-153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 321 تاريخ 22/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 140/1/2003 تاريخ 18/06/2003 لا سيما مادته الثانية (المتعلق بتأليف لجنة لادارة لعبة الغولف),

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 140/1/2003 تاريخ 18 /6/2003 بحيث تصبح: (تبدأ مهام اللجنة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بتاريخ 30/12/2006). بدلا من: (تبدأ مهام اللجنة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بتاريخ 1/4/2004) والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان