ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ
18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية
والداخلية لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على العلم والخبر رقم 255/اد تاريخ
02/06/1967 المعدل بالقرار رقم 193 تاريخ
06/05/1987 (القاضي بترخيص نادي الاهلي
الرياضي),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 16/11/2003,
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظام الأساسي والداخلي لنادي الأهلي الرياضي الثقافي الاجتماعي مركزه: برج رحال, محافظة الجنوب, قضاء صور, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 255/أد تاريخ 2/6/1967 المعدل بالقرار رقم 193 تاريخ 6/5/1987, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 16/11/2003.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الأول 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي