All legislation

قرار Decision No. 365 11/12/2003

تصديق التعديلات على النظام الاساسي والداخلي لنادي الاهلي الرياضي الثقافي والاجتماعي

Type
قرار · Decision
Number
365
Date
11/12/2003
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 153-154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 365 تاريخ 11/12/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ

18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية

والداخلية لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على العلم والخبر رقم 255/اد تاريخ

02/06/1967 المعدل بالقرار رقم 193 تاريخ

06/05/1987 (القاضي بترخيص نادي الاهلي

الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 16/11/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظام الأساسي والداخلي لنادي الأهلي الرياضي الثقافي الاجتماعي مركزه: برج رحال, محافظة الجنوب, قضاء صور, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 255/أد تاريخ 2/6/1967 المعدل بالقرار رقم 193 تاريخ 6/5/1987, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 16/11/2003.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الأول 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي