All legislation

قرار Decision No. 8612 07/01/2004

لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8612
Date
07/01/2004
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 158-171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

لا سيما المادة 5 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الصرافة المسجلة حسب الأصول: 1 ـ شركة قطب للصيرفة ش.م.ل. 2 ـ الشركة اللبنانية السعودية للصيرفة ش.م.م. 4 ـ شركة ميناك للصيرفة ش.م.ل. 6 ـ مؤسسة شقور للصيرفة ـ ابراهيم شقور وشريكه 10 ـ شركة عدنان قباني وشركاه للصيرفة 11 ـ شركة زهير العريس وأولاده للصرافة ش.م.ل. 13 ـ شركة شمس للصيرفة (علي محمد شمس وشركاه) 16 ـ شركة بفيكو للصيرفة ـ ربيع عبد السلام ابو الحسن وشركاه 18 ـ شركة فايد للصيرفة ـ محمود ومحمد عبد الرحمن فايد 22 ـ شركة بيروت والمهجر للصيرفة ـ حسن وسليم العنان وشريكهما 23 ـ شركة حسين محمد حيدر للصرافة وشركاؤه 24 ـ شركة عاصي للصيرفة ـ ذو الفقار عاصي وشركاه 25 ـ شركة مشهور ابو حمدان وأولاده للصيرفة 26 ـ شركة مكتف ش.م.ل. 34 ـ شركة حلبي للصيرفة ـ محمد عثمان الحلبي وشركاه 35 ـ شركة الطويل للصيرفة ش.م.ل. 36 ـ شركة حلاوي للصيرفة ـ محمود حلاوي وشريكه 39 ـ شركة جلول للصيرفة ـ جلكسكو 43 ـ شركة مانوك بولاديان للصيرفة ـ اويديس بولاديان وشريكته للصيرفة 46 ـ شركة مركز انطلياس للصيرفة ـ اميل طانيوس حرب وشركاه 47 ـ شركة المركز الدولي للصيرفة ـ سميح البابا وشركاه 48 ـ شركة فينوس للصيرفة ـ هايكرام قالنجيان وشركاه 50 ـ شركة فارول للصيرفة ـ رفعت حطيط وشركاه 51 ـ شركة عبر العالم للمال والصيرفة ـ سعاد المصري وشركاها (تومكس) 55 ـ شركة المصري المالية للصيرفة ش.م.ل. 59 ـ شركة الخدمات للصيرفة ـ عماد الحريري وشريكه 60 ـ شركة مسيكه ومصري للصرافة 61 ـ شركة نادر للصيرفة 66 ـ شركة رضوان كبارة للصيرفة وشركاه 67 ـ شركة عجم للصيرفة ـ علاء عجم وشركاه 69 ـ شركة بوغوص ش.م.ل. 70 ـ شركة شكسكو للصيرفة ـ شركة السخن للصيرفة 71 ـ شركة نبيل عطية للصيرفة وشركاه 72 ـ شركة بو صعب للصيرفة 74 ـ شركة فرانسوا زوين للصرافة ش.م.ل. 75 ـ شركة قزحيا شاوول وشركاؤه 78 ـ شركة الزعني للصيرفة ـ محمد حليم وسليم الزعني 80 ـ شركة زيلع ولمع للصيرفة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7 كانون الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه